All legislation

مرسوم Decree No. 13736 11/12/2004

تحويل اعتماد من موازنة وزارة الثقافة-المديرية العامة للاثار لعام 2004 الى موازنة مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
13736
Date
11/12/2004
Official Gazette
Issue 66, 16/12/2004, p. 12041-12042
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13736 تاريخ 11/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963

(الاجازة للحكومة بنقل الاعتمادات المخصصة

للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى) لا سيما

المادة الرابعة منه,

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004

(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة

للعام 2004),

بناء على المرسوم رقم 6232 تاريخ 01/09/2001

(الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية

التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك

في منطقة فرن الشباك لصالح وزارة الثقافة-

المديرية العامة للاثار (محافظة جبل لبنان),

بناء على القرار رقم 67 تاريخ 29/09/2004

(نقل اعتماد ضمن البند الواحد),

بناء على المرسوم رقم 7030 تاريخ 27/12/2001

(تحويل اعتماد من موازنة وزارة الثقافة-المديرية

العامة للاثار لعام 2001 الى موازنة مجلس

الانماء والاعمار),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري

المالية والثقافة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 02/12/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار لعام 2004, وقدره /450000000/ل.ل. (فقط أربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار, تكلفة إضافية طارئة لمشروع إنشاء هنغارات حديدية كمستودع للآثار في منطقة فرن الشباك, وذلك وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني (أ) الباب 20 ـ وزارة الثقافة. الفصل 3 ـ المديرية العامة للآثار. الوظيفة 252 ـ الثقافة. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 2 ـ إنشاء أبنية متخصصة. /450000000/ل.ل. (أربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار لعام 2004 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الثقافة الإمضاء: ناجي البستاني وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا