ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع
التنفيذ بالمروسم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963
(الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة
للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى),
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام
2004),
بناء على المرسوم رقم 9307 تاريخ 08/10/1996
(تحويل اعتماد من موازنة وزارة الثقافة-المديرية
العامة للاثار لعام 1996 الى مجلس الانماء
والاعمار),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 89 تاريخ
17/09/1996 (تكليف مجلس الانماء والاعمار تنفيذ
اعمال منع النش في مبنى المتحف الوطني),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري
الثقافة والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 02/12/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول إلى مجلس الإنماء والإعمار الاعتماد التالي من موازنة وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار لعام 2004 البالغة قيمته /256360000/ل.ل. (مئتان وستة وخمسون مليونا وثلاثماية وستون ألف ليرة لبنانية) للقيام بتنفيذ أشغال مكملة للطابق السفلي في مبنى المتحف الوطني: الجزء الثاني ـ أ ـ الباب 20 ـ وزارة الثقافة. الفصل 3 ـ المديرية العامة للآثار. الوظيفة 252 ـ الثقافة. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية. النبذة 2 ـ صيانة أبنية متخصصة. (فقط مئتان وستة وخمسون مليونا وثلاثماية وستون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأول من هذا المرسوم من موازنة وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار لعام 2004 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير الثقافة
الإمضاء: ناجي البستاني
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا