المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة السيد فالور فالسون, قنصل لبنان الفخري في ريكيافيك ـ جمهورية ايسلندا, وذلك بناء على طلبه.
مرسوم Decree No. 13729 11/12/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)
لا سيما المادة 18 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم
244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام
وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك
الخارجي),
بناء على المرسوم رقم 3934 تاريخ 27/05/1987
المتضمن في المادة الاولى منه تعيين قناصل
فخريين,
بناء على الكتاب المقدم من السيد فالور فالسون
قنصل لبنان الفخري في ريكيافيك-جمهورية ايسلندا
تاريخ 28/10/2004 المتضمن طلب قبول استقالته,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة السيد فالور فالسون, قنصل لبنان الفخري في ريكيافيك ـ جمهورية ايسلندا, وذلك بناء على طلبه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا