المادة 1
أنشئ في قضاء المنية ـ الضنية, محافظة لبنان الشمالي اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات الضنية".
مرسوم Decree No. 13730 11/12/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 29/08/2002,
يرسم ما يأتي:
أنشئ في قضاء المنية ـ الضنية, محافظة لبنان الشمالي اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات الضنية".
(عدلت بموجب مرسوم 2694 / 2018 ) (عدلت بموجب مرسوم 7328 / 2011 )
كما تعدلت بالمرسوم 14193 تاريخ 22/2/2005 و م 15266 ت 29/9/2005 وبالمرسوم 6695 ت 28/10/2011 ج.ر 53 وبالمرسوم 834 ت 6/6/2017
يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية:
, عاصون, بيت الفقس, بقرصونه القطين, مراح السراج, دير ذبوح, بخعون, كفرشلان, سير, بقاعصفرين, كفرحبو, عين التينة , كفر بنين , حرف سياد , السفيرة , بطرماز , عزقي في قضاء المنية قرصيتا , عيمار ,بحويتا- افقا -بشناتا - ايزال. ويكون مركزه بلدة بخعون.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية