All legislation

مرسوم Decree No. 13730 11/12/2004

انشاء "اتحاد بلديات الضنية" في قضاء المنية-الضنية

Type
مرسوم · Decree
Number
13730
Date
11/12/2004
Official Gazette
Issue 66, 16/12/2004, p. 12044-12045
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13730 تاريخ 11/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 29/08/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنشئ في قضاء المنية ـ الضنية, محافظة لبنان الشمالي اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات الضنية".

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 2694 / 2018 ) (عدلت بموجب مرسوم 7328 / 2011 )

كما تعدلت بالمرسوم 14193 تاريخ 22/2/2005 و م 15266 ت 29/9/2005 وبالمرسوم 6695 ت 28/10/2011 ج.ر 53 وبالمرسوم 834 ت 6/6/2017

يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية:

, عاصون, بيت الفقس, بقرصونه القطين, مراح السراج, دير ذبوح, بخعون, كفرشلان, سير, بقاعصفرين, كفرحبو, عين التينة , كفر بنين , حرف سياد , السفيرة , بطرماز , عزقي في قضاء المنية قرصيتا , عيمار ,بحويتا- افقا -بشناتا - ايزال. ويكون مركزه بلدة بخعون.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية