All legislation

مرسوم Decree No. 13734 11/12/2004

قبول هبة مقدمة من شركة PHARMA MARKETING & SERVICES لصالح وزارة الدفاع الوطني-الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
13734
Date
11/12/2004
Official Gazette
Issue 66, 16/12/2004, p. 12050
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13734 تاريخ 11/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريبة على القيمة المضافة),

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 02/12/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة" PHARMA MARKETING " SERVICES LTD لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن عشرة آلاف علبة دواء من نوع OMEDAR 20MG TAB 14 S المخصص لعلاج القرحة, وتقدر قيمتها الإجمالية بـ/227350000/ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا