المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة" PHARMA MARKETING " SERVICES LTD لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن عشرة آلاف علبة دواء من نوع OMEDAR 20MG TAB 14 S المخصص لعلاج القرحة, وتقدر قيمتها الإجمالية بـ/227350000/ل.ل.
مرسوم Decree No. 13734 11/12/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 02/12/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة" PHARMA MARKETING " SERVICES LTD لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن عشرة آلاف علبة دواء من نوع OMEDAR 20MG TAB 14 S المخصص لعلاج القرحة, وتقدر قيمتها الإجمالية بـ/227350000/ل.ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا