ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 02/12/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من مؤسسة Ronco Consulting Corporation لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني والمقدرة قيمتها بحوالي /17000/د.أ. (سبعة عشرة آلاف دولار أميركي), وهي عبارة عن آلية بيك آب من نوع تويوتا هاي لوكس, رقم هيكلها 434503, رقم محركها 3148988, وذلك لمساعدة لبنان في نزع الألغام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: عبد الرحيم مراد
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا