All legislation

مرسوم Decree No. 13735 11/12/2004

قبول هبة مقدمة من مؤسسة Ronco Consulting Corporation لصالح وزارة الدفاع الوطني-الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
13735
Date
11/12/2004
Official Gazette
Issue 66, 16/12/2004, p. 12050-12051
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13735 تاريخ 11/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريبة على القيمة المضافة),

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 02/12/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من مؤسسة Ronco Consulting Corporation لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني والمقدرة قيمتها بحوالي /17000/د.أ. (سبعة عشرة آلاف دولار أميركي), وهي عبارة عن آلية بيك آب من نوع تويوتا هاي لوكس, رقم هيكلها 434503, رقم محركها 3148988, وذلك لمساعدة لبنان في نزع الألغام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا