ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة امل خليل
الخوري والمسجل بالرقم 2743/12 تاريخ
23/06/2004 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة
خاصة في جل الديب (قضاء المتن) باسم "مدرسة
كمبوس دي بوس",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة أمل خليل الخوري المولودة عام 1970 في المنصورية (قضاء المتن) فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة, على العقار رقم 910/4 من منطقة جل الديب العقارية (قضاء المتن) ملك السيد ريمون أسعد زرد باسم "مدرسة كمبوس دي بوس". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: أحمد سامي منقاره