المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة وزارة الاتصالات لعام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب 115 ـ الاتصالات. الفصل 7 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 336 ـ الاتصالات. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية بنود الموازنة. /1000000000/ل.ل. (فقط مليار ليرة لبنانية). إلى: الباب 115 ـ الاتصالات. الفصل 2 ـ المديرية العامة لاستثمار ولصيانة الاتصالات. الوظيفة 336 ـ الاتصالات. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة في راس مال شركة اتصالات لبنان. /1000000000/ل.ل (فقط مليار ليرة لبنانية).