All legislation

مرسوم Decree No. 13738 11/12/2004

نقل اعتماد في موازنة وزارة الاتصالات

Type
مرسوم · Decree
Number
13738
Date
11/12/2004
Official Gazette
Issue 66, 16/12/2004, p. 12059
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13738 تاريخ 11/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004),

بناء على القانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002

(قانون الاتصالات),

بناء على اقتراح وزير الاتصالات ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 02/12/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة وزارة الاتصالات لعام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب 115 ـ الاتصالات. الفصل 7 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 336 ـ الاتصالات. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية بنود الموازنة. /1000000000/ل.ل. (فقط مليار ليرة لبنانية). إلى: الباب 115 ـ الاتصالات. الفصل 2 ـ المديرية العامة لاستثمار ولصيانة الاتصالات. الوظيفة 336 ـ الاتصالات. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة في راس مال شركة اتصالات لبنان. /1000000000/ل.ل (فقط مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا