All legislation

قرار Decision No. 985 06/12/2004

تعديل النطاق الاداري لبلديتي الكويخات وخريبة الجندي-قضاء عكار-محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
985
Date
06/12/2004
Official Gazette
Issue 66, 16/12/2004, p. 12061-12062
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 985 تاريخ 06/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ

26/10/2004,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة

51 منه,

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على القرار رقم 3/أ م تاريخ

07/01/2003 (انشاء بلدية في بلدة الكويخات),

بناء على قرار رقم 451 تاريخ 15/07/2002

(انشاء بلدية في بلدة خريبة الجندي),

بناء على قرار بلدية الكويخات رقم 13 تاريخ

10/11/2004,

بناء على قرار بلدية خريبة الجندي رقم 16 تاريخ

05/11/2004,

بناء على الكتاب المقدم من رئيس بلدية الكويخات

المسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت

رقم 23932 تاريخ 17/11/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل النطاق الإداري فيما بين بلديتي الكويخات وخريبة الجندي ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي, وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار والموقعة من كل من رئيس بلدية الكويخات ورئيس بلدية خريبة الجندي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الأول 2004 وزير الداخلية والبلديات سلميان فرنجية