المادة 1
مادة 1: يعدل النطاق الإداري فيما بين بلديتي الكويخات وخريبة الجندي ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي, وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار والموقعة من كل من رئيس بلدية الكويخات ورئيس بلدية خريبة الجندي.
قرار Decision No. 985 06/12/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ
26/10/2004,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة
51 منه,
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على القرار رقم 3/أ م تاريخ
07/01/2003 (انشاء بلدية في بلدة الكويخات),
بناء على قرار رقم 451 تاريخ 15/07/2002
(انشاء بلدية في بلدة خريبة الجندي),
بناء على قرار بلدية الكويخات رقم 13 تاريخ
10/11/2004,
بناء على قرار بلدية خريبة الجندي رقم 16 تاريخ
05/11/2004,
بناء على الكتاب المقدم من رئيس بلدية الكويخات
المسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت
رقم 23932 تاريخ 17/11/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل النطاق الإداري فيما بين بلديتي الكويخات وخريبة الجندي ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي, وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار والموقعة من كل من رئيس بلدية الكويخات ورئيس بلدية خريبة الجندي.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الأول 2004 وزير الداخلية والبلديات سلميان فرنجية