المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة الغابات والرويس ـ قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الغابات والرويس".
قرار Decision No. 990 08/12/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة الغابات
والرويس المسجل لدى قلم وزارة الداخلية
والبلديات تحت رقم 25370 تاريخ 07/12/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة الغابات والرويس ـ قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الغابات والرويس".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية الغابات والرويس هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الأول 2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية