All legislation

قرار Decision No. 990 08/12/2004

انشاء بلدية في بلدة الغابات والرويس-قضاء جبيل-محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
990
Date
08/12/2004
Official Gazette
Issue 66, 16/12/2004, p. 12062-12063
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 990 تاريخ 08/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة الغابات

والرويس المسجل لدى قلم وزارة الداخلية

والبلديات تحت رقم 25370 تاريخ 07/12/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة الغابات والرويس ـ قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الغابات والرويس".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية الغابات والرويس هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الأول 2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية