ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"رابطة التعاون الخيري في البابلية" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم
3768/2 تاريخ 22/06/2004,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة التعاون الخيري في البابلية". مركزها: البابلية ـ عقار 808 ـ ملك أحمد قري ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ جمع شمل أهالي البلدة على المحبة والأخوة والتآلف وأبعاد الفرقة والجفاء والحساسية من أجل تعاون صادق وعيش كريم. 2 ـ دعم وإفادة أبناء البلدة وخاصة الفقراء منهم وذوي الدخل المحدود في المجالات الصحية والعلمية والمعيشية والاجتماعية والثقافية. 3 ـ الوقوف إلى جانب أهالي المتوفين لاحقا من أبناء البلدة ومساعدتهم عن طريق المساهمة في دفع تكاليف الوفاة الباهظة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد علي محمد كاظم جمال مصطفى حسين بعجور إبراهيم نايف حسون ثائر أحمد فاضل حسن علي سعاده حسن عبد الله شحوري محمد أحمد طالب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن عبدالله شحوري.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/12/2004
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجية