ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"الجمعية اللبنانية للتأهيل الانساني واعادة
التأهيل" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والانتخابية برقم 3794/2 تاريخ 24/06/2004,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للتأهيل الإنساني وإعادة التأهيل". مركزها: زغرتا ـ حي الصليبي الجنوبي ـ منزل دوره مكاري. غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة لمساعدة جميع أنواع المساجين داخل السجون وخارجها. 2 ـ العمل على حماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرضين للخطر. 3 ـ إنشاء المؤسسات والمعاهد اللازمة لتحقيق أهدافها وإنشاء مستوصف صحي. 4 ـ القيام بالمشاريع والنشاطات التمويلية التي تدعم أهدافها. 5 ـ إنشاء مراكز للتأهيل النفسي والاجتماعي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مؤنس كفلى عبد الوهاب سحر مصطفى ناصر اللوزي جيلبرت ميلاد معوض دوره خليل مكاري محمد زياد محمد قاظم زريقة حسن محمد سعيد هناء عماد الديلاتي محمد سعيد عبدالله ظافر بارودي ميريلا يوسف الحجار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد سعيد عبدالله ظافر بارودي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/12/2004
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجية