ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"جمعية أهل AHEL المنظمة الانسانية الاوروبية
اللبنانية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والانتخابية برقم 3431/2 تاريخ 14/05/2004,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية "أهل" " AHEL""المنظمة الإنسانية الأوروبية اللبنانية". مركزها: انطلياس ـ مبنى ـ NIHAKO ـ قضاء المتن. غايتها: إن موضوع الجمعية هو القيام بمختلف الأعمال والنشاطات الخيرية والاجتماعية. على أن تطبق البنود المذكور أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: العميد الطيار المتقاعد درويش لويس حبيقة ريتا درويش حبيقة بوغوص اداكل قبرانيان بيروز البير نيكو غوصيان د. وليد جوزف كنعان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريتا درويش حبيقة.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/12/2004
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجية