All legislation

علم وخبر Notice of association No. 131 07/12/2004

تأسيس جمعية باسم:"الجمعية اللبنانية للاكتواريين" مركزها:بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
131
Date
07/12/2004
Official Gazette
Issue 66, 16/12/2004, p. 12070-12071
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 131 تاريخ 07/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"الجمعية اللبنانية للاكتواريين" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4635/2

تاريخ 10/07/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للاكتواريين". مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ الرميل ـ جان شارل مالك ـ بناية ناذر لند تور ـ سابقا بناية ABN­Amro. غايتها: أ ـ تعمل الجمعية في لبنان على دعم الخبرة الاكتوارية وتطويرها وتعزيزها بجميع الوسائل خدمة للمصلحة العامة الاقتصادية والمالية. ب ـ ويعني بالخبرة الاكتوارية (ACTUARIAT) المشار إليهم في هذا النظام: العلم الخاص المتمثل بتطبيق علوم الرياضيات والاحصاء والاحتمالات على تقدير وإدارة المخاطر المتصلة بعدد من العمليات المالية وبالمؤسسات الخاصة والعامة المتخصصة بتأديتها, ومنها عمليات الضمان بكافة فورعها وأنواعها وبرامج تعويضات نهاية الخدمة أو الشيخوخة وما شابهها من عمليات ومؤسسات. ج ـ ومن أجل تحقيق أهدافها, للجمعية أن تقوم بمختلف النشاطات وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء, ومنها على سبيل التعداد لا الحصر: 1 ـ صقل الوعي لدى الجمهور والمؤسسات الخاصة والعامة على الدور الهام الذي تلعبه الخبرة الاكتوارية في مختلف المجالات. 2 ـ المساهمة في تطوير العلوم والمهارات المتعلقة بالخبرة الاكتوارية وأطر ومناهج تعليمها وتشجيع الطلاب على دراستها وامتهانها. 3 ـ العمل من أجل تعزيز أفضل الممارسات العلمية والمهنية الممكن تطبيقها. 4 ـ تعزيز العلاقات ما بين الاكتواريين اللبنانيين وبينهم والاكتواريين الأجانب وبين الجمعية والجمعيات الأجنبية التي تعنى بأهداف مماثلة. 5 ـ المساهمة بالمشورة وبالتوصيات في تطوير القوانين والأنظمة التي يعمل في إطارها الاكتواريين. 6 ـ تنظيم الندوات والمحاضرات والحلقات التدريبية. 7 ـ إصدار البيانات والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها وتطوير مواقع الإنترنت وإدارتها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بيار نخلة الشدياق إبراهيم إلياس مهنا أنطوان يوسف منصور واكيم راشد سليم راشد فاروق وجيه خطاب وليد محي الدين منيمنة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بيار نخلة الشدياق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/12/2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية