ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"جمعية تخليد ذكرى رشيد وامين نخله" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم
3700/2 تاريخ 16/06/2004,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية تخليد ذكرى رشيد وأمين نخله". مركزها: الحازمية ـ طريق جسر الباشا ـ بناية سان روك ـ الطابق الثاني ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تخليد ذكر رشيد وأمين نخله. 2 ـ العمل على توسيع وترميم وصيانة ضريح رشيد نخله وإقامة تمثال في بيروت ـ حي الظريف في الشارع المسمى باسمه. 3 ـ العمل مع الجهات المختصة على إنشاء مكتبة ومتحف بضمان مؤلفات وأدوات رشيد وأمين نخله وقاعة استقبال في مبنى الضريح في الباروك. 4 ـ العمل على تشجيع إنشاد النشيد الوطني في المؤسسات التربوية بالتعاون مع الجهات المختصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الوزير ميشيل سليم اده الوزير مروان محمد حماده الوزير الياس جوزف السكاف العميد بطرس خطار نخله بادرو حنا غنام القاضي غسان أسعد أبو علون إلياس يوسف نخله سلوى أيوب خليل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي بادرو حنا غنام.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/12/2004
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجية