ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"جمعية المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية
برقم 5001/2 تاريخ 26/08/2003,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جميعة المركز الإستشاري للدراسات والتوثيق". مركزها: حارة حريك ـ شارع الشهيد السيد عباس الموسوي ـ بناية دار الصفا ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالعلوم الإنسانية والأخلاقية وتقديم البحوث والدراسات والإستشارات العلمية والفكرية المتنوعة. 2 ـ القيام بأعمال التوثيق والأرشفة والاحصاء وإعداد التقارير والبحوث في شتى المواضيع. 3 ـ إصدار الكتب والنشرات الدورية والمجلات الثقافية والعلمية, والعمل على إنشاء مكتبة عامة. 4 ـ إنشاء بنك معلومات والاهتمام بالشؤون المعلوماتية. 5 ـ عقد ندوات ومحاضرات ومؤتمرات لتعزيز عمل الجمعية, وتنظيم دورات تأهيلية لذلك, على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عبد الله حسن زيعور د. محمد حسن محسن محمد سليمان قعيق إبراهيم محمد عيسى عبد الحليم عبد المحسن فضل الله د. محسن محمود صالح د. علي رشيد فياض محمد نعمة خليل ناجي علي شعيتو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الحليم عبد المحسن فضل الله.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/12/2004
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجية