ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 118/أد تاريخ
12/07/1995
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:
"جمعية ورشة الموارد المجتمعية" المتعلق بتعديل
اسم ومركز الجمعية والمسجل برقم 36/2 تاريخ
03/01/2003,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
عدل اسم ومركز الجمعية المسماة: "جمعية ورشة الموارد المجتمعية". المجازة بموجب العلم والخبر رقم 118/أد تاريخ 12/7/ 1995 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: "ورشة الموارد العربية (الورشة)".
بدلا من: "جمعية ورشة الموارد المجتمعية". مركزها: بيروت ـ الحمرا ـ شارع ليون ـ بناية دقيق ـ الطابق الخامس.
بدلا من: بيروت ـ الحمرا ـ شارع القاهرة ـ بناية الأطباء ـ الطابق السادس.
على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/12/2004
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجية