المادة 1
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنفين من تنباك معسل المزاج من إنتاج شركة الحناوى للدخان والمعسل المصرية وبيعهما في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة في ما يأتي:
قرار Decision No. 1370 07/12/2004
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/01/1935
(احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة
حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994
(نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها
في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك
بكتابها رقم 518 تاريخ 25/11/2004,
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام باحالته
رقم تاريخ ورأي مفوض
الحكومة بكتابه رقم 1024 تاريخ 25/11/2004,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنفين من تنباك معسل المزاج من إنتاج شركة الحناوى للدخان والمعسل المصرية وبيعهما في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة في ما يأتي:
مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذين الصنفين وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف تنباك معسل المستورد.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/ 9/1994
مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.
7 كانون الأول 2004 وزير المالية الياس سابا