ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته
لا سيما الفقرة الخامسة من المادة السابعة منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963
القاضي بوضع مشروع قانون المحاسبة العمومية
موضع التنفيذ لا سيما المادة 151 منه (عقد
نفقات بموجب بيان او فاتورة).
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض إلى السيد عامر حيدر مدير اليانصيب الوطني, صلاحية التوقيع على المعاملات الآتية: 1 ـ قرارات الإجازات الإدارية. 2 ـ قرارات الأجازات المرضية والعائلية. 3 ـ قرارات الإجازات الخاصة بدون راتب أو أجر, بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة. 4 ـ عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة, وفقا لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
8 كانون الأول 2004
وزير المالية
إلياس سابا