All legislation

قرار Decision No. 796 06/12/2004

تبنيد رقم 500 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
796
Date
06/12/2004
Official Gazette
Issue 66, 16/12/2004, p. 12138-12139
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 796 تاريخ 06/12/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني

2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول 2004

(تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12

حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-ادارة

الجمارك),

بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000

(قانون الجمارك), لا سيما المادة 50 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته, (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على استدعاء شركة انتاغرو ش.م.م بتاريخ

29 ايلول 2004,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

11 تشرين الثاني 2004,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 22928/2004 تاريخ 3 تشرين الثاني 2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى "155 Sequiplant", في البند التعريفي 3808.30.90 المقترن بمعدل رسم قدره 5% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن الصنف المذكور هو عبارة عن منظم لنمو النبات أساسه الأحماض الأمينية المشبعة بالحديد وغير المحددة الصفات كيماويا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 6 كانون الأول 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب أدمون أبو خليل عضو أسامة البابا