المادة 1
مادة 1: يحدد المخول بعقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة من موازنة المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بالسيد يوسف ضيا, مدير عام التعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم العالي ـ رقمه المالي 1/189 ـ
قرار Decision No. 379 06/12/2004
ان وزير التربية والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون المحاسبة العمومية (لا سيما
المادة 151 منه),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يحدد المخول بعقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة من موازنة المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بالسيد يوسف ضيا, مدير عام التعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم العالي ـ رقمه المالي 1/189 ـ
مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.
بيروت في 6 كانون الأول 2004 وزير التربية والتعليم العالي أحمد سامي منقارة