All legislation

قرار Decision No. 379 06/12/2004

تحديد المخول بعقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة

Type
قرار · Decision
Number
379
Date
06/12/2004
Official Gazette
Issue 66, 16/12/2004, p. 12143-12144
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 379 تاريخ 06/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون المحاسبة العمومية (لا سيما

المادة 151 منه),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد المخول بعقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة من موازنة المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بالسيد يوسف ضيا, مدير عام التعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم العالي ـ رقمه المالي 1/189 ـ

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.

بيروت في 6 كانون الأول 2004 وزير التربية والتعليم العالي أحمد سامي منقارة