All legislation

قرار Decision No. 273 23/11/2004

انشاء جمعية تعاونية انتاجية للتصنيع الزراعي في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
273
Date
23/11/2004
Official Gazette
Issue 66, 16/12/2004, p. 12149-12150
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 273 تاريخ 23/11/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508

تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 17/10/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الإنتاجية للتصنيع الزراعي في شقراء م.م.". مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: شقراء. مركزها: بلدة شقراء. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1000000/ ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تصنيع المنتجات الزراعية. 2 ـ تسويق هذه المنتوجات في الأسواق المحلية والخارجية. 3 ـ تدريب الأعضاء على الطرق العلمية والحديثة للتصنيع الغذائي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/11/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه