المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لإنتاج الشتول في عكار م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: عكار. مركزها: حلبا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /2200000/ ل.ل. مليونان ومايتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين أصول موثقة خالية من الأمراض الفيروسية. 2 ـ تأصيل المطاعيم لتلبية السوق مع ما يتطلب ذلك من تطوير وتحديث. 3 ـ تأمين الوسائل الحديثة للإنتاج وإدخال المكننة بدلا من الطرق اليدوية البدائية. 4 ـ تأمين الأسواق لتصريف الإنتاج من الشتول. 5 ـ مساعدة الأعضاء عند الضرورة وعند حدوث الكوارث الطبيعية.