All legislation

قرار Decision No. 274 23/11/2004

انشاء جمعية تعاونية لانتاج الشتول في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
274
Date
23/11/2004
Official Gazette
Issue 66, 16/12/2004, p. 12150-12151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 274 تاريخ 23/11/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 27/10/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لإنتاج الشتول في عكار م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: عكار. مركزها: حلبا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /2200000/ ل.ل. مليونان ومايتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين أصول موثقة خالية من الأمراض الفيروسية. 2 ـ تأصيل المطاعيم لتلبية السوق مع ما يتطلب ذلك من تطوير وتحديث. 3 ـ تأمين الوسائل الحديثة للإنتاج وإدخال المكننة بدلا من الطرق اليدوية البدائية. 4 ـ تأمين الأسواق لتصريف الإنتاج من الشتول. 5 ـ مساعدة الأعضاء عند الضرورة وعند حدوث الكوارث الطبيعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/11/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه