All legislation

قرار Decision No. 275 25/11/2004

انشاء جمعية تعاونية للتربية والفنون في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
275
Date
25/11/2004
Official Gazette
Issue 66, 16/12/2004, p. 12151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 275 تاريخ 25/11/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 06/11/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في لبنان جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتربية والفنون "خيال" م.م.". مدتها: /25/ سنة خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: كافة الأراضي اللبناني. مركزها: الشياح. مسؤوليتها: محددة بضعفي قيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /12500000/ل.ل. اثنا عشر مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تطوير وترويج فن الدمى والفنون التربوية في مجالات المسرح ـ التلفزيون ـ الألعاب والوسائل التربوية, العلاج النفسي والسلوكي, النشاطات المدرسية المنهجية وغير المنهجية وغيرها. 2 ـ إيجاد فرص عمل للعاملين في المجالات المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/11/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه