المادة 1
مادة 1: تؤسس في لبنان جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتربية والفنون "خيال" م.م.". مدتها: /25/ سنة خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: كافة الأراضي اللبناني. مركزها: الشياح. مسؤوليتها: محددة بضعفي قيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /12500000/ل.ل. اثنا عشر مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تطوير وترويج فن الدمى والفنون التربوية في مجالات المسرح ـ التلفزيون ـ الألعاب والوسائل التربوية, العلاج النفسي والسلوكي, النشاطات المدرسية المنهجية وغير المنهجية وغيرها. 2 ـ إيجاد فرص عمل للعاملين في المجالات المذكورة.