المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: يوسف محمد الحبش ـ مصطفى ملحم الشياح ـ ماجد مفيد رستم عبد الساتر ـ بربر حسن عثمان ـ طارق محمد أكرم خزعل ـ حسين طانيوس وهبي. بتأسيس نقابة باسم "نقابة عمال ومستخدمي بلديات البقاع وبعلبك الهرمل".
قرار Decision No. 201 10/12/2004
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 3542/3 تاريخ
09/12/2004,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: يوسف محمد الحبش ـ مصطفى ملحم الشياح ـ ماجد مفيد رستم عبد الساتر ـ بربر حسن عثمان ـ طارق محمد أكرم خزعل ـ حسين طانيوس وهبي. بتأسيس نقابة باسم "نقابة عمال ومستخدمي بلديات البقاع وبعلبك الهرمل".
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في القانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
10 كانون الأول 2004 وزير العمل عاصم قانصوه