المادة 1
مادة 1: يرخص للنقابة العامة لسائقي الميني باص العمومي في لبنان, ونقابة سائقي سيارات نقل النفايات في لبنان, ونقابة عمال ومستخدمي الشركة اللبنانية للمواصلات بتأسيس اتحاد باسم اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات في لبنان.
قرار Decision No. 202 10/12/2004
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 3541/3 تاريخ
09/12/2004,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للنقابة العامة لسائقي الميني باص العمومي في لبنان, ونقابة سائقي سيارات نقل النفايات في لبنان, ونقابة عمال ومستخدمي الشركة اللبنانية للمواصلات بتأسيس اتحاد باسم اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات في لبنان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى الاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. 10 كانون الأول 2004 وزير العمل عاصم قانصوه