All legislation

مرسوم Decree No. 13622 09/11/2004

الاحتفاظ لوزير بوظيفته السيد عدنان عضوم

Type
مرسوم · Decree
Number
13622
Date
09/11/2004
Official Gazette
Issue 61, 18/11/2004, p. 10904
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13622 تاريخ 09/11/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ

29/06/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)

لا سيما المادة 51 منه,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ

26/10/2004 (تشكيل الحكومة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

08/11/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحتفظ للوزير عدنان عضوم بوظيفته (النائب العام لدى محكمة التمييز ونائب رئيس مجلس القضاء الاعلى) طيلة مدة تعيينه وزيرا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: الياس سابا