المادة 1
مادة 1: يحتفظ للوزير عدنان عضوم بوظيفته (النائب العام لدى محكمة التمييز ونائب رئيس مجلس القضاء الاعلى) طيلة مدة تعيينه وزيرا
مرسوم Decree No. 13622 09/11/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ
29/06/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)
لا سيما المادة 51 منه,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ
26/10/2004 (تشكيل الحكومة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
08/11/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحتفظ للوزير عدنان عضوم بوظيفته (النائب العام لدى محكمة التمييز ونائب رئيس مجلس القضاء الاعلى) طيلة مدة تعيينه وزيرا
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: الياس سابا