المادة 1
مادة 1: رخص للسيد وافيق احمد يونس المولود سنة 1959 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "اكاديمية رفيق يونس للتزيين والتجميل" الكائنة على العقار رقم 1418 القسم 20 من منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا)
مرسوم Decree No. 13741 11/12/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وافيق
يونس والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 4128/6 تاريخ 20/07/2004
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني
خاصة في الدكرمان (قضاء صيدا) باسم "اكاديمية
رفيق يونس للتزيين والتجميل")
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد وافيق احمد يونس المولود سنة 1959 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "اكاديمية رفيق يونس للتزيين والتجميل" الكائنة على العقار رقم 1418 القسم 20 من منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا)
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: التزيين النسائي - تصفيف الشعر الرجالي - تصفيف الشعر النسائي - الماكياج - الوشم على الجلد - العناية بالبشرة - اخصائي تصميم وتنفيذ الازياء - نزع الشعر الكترونيا - العلاج التجميلي
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 11 كانون الاول 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: احمد سامي منقاره