All legislation

مرسوم Decree No. 13741 11/12/2004

الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الدكرمان (قضاء صيدا) باسم "اكاديمية رفيق يونس للتزيين والتجميل"

Type
مرسوم · Decree
Number
13741
Date
11/12/2004
Official Gazette
Issue 67, 22/12/2004, p. 12157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13741 تاريخ 11/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وافيق

يونس والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 4128/6 تاريخ 20/07/2004

والمتضمن طلب الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني

خاصة في الدكرمان (قضاء صيدا) باسم "اكاديمية

رفيق يونس للتزيين والتجميل")

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد وافيق احمد يونس المولود سنة 1959 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "اكاديمية رفيق يونس للتزيين والتجميل" الكائنة على العقار رقم 1418 القسم 20 من منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا)

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: التزيين النسائي - تصفيف الشعر الرجالي - تصفيف الشعر النسائي - الماكياج - الوشم على الجلد - العناية بالبشرة - اخصائي تصميم وتنفيذ الازياء - نزع الشعر الكترونيا - العلاج التجميلي

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 11 كانون الاول 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: احمد سامي منقاره