المادة 1
مادة 1: رخص للسيدين كامل حسين عواضه المولود بتاريخ 1948 وعلي كامل عواضه المولود بتاريخ 1973 بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد الليسيه دي لا فينس الفني" الكائن على العقار رقم 2259 منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) وذلك لفترة ما بعد الظهر
مرسوم Decree No. 13743 11/12/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين كامل
وعلي عواضه والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6322/6 تاريخ
12/11/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء المعهد
المذكور")
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدين كامل حسين عواضه المولود بتاريخ 1948 وعلي كامل عواضه المولود بتاريخ 1973 بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد الليسيه دي لا فينس الفني" الكائن على العقار رقم 2259 منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) وذلك لفترة ما بعد الظهر
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر الجدول)
كما يحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغة انكليزية - محاسب عام - امينة سر تنفيذية - محاسبة فندقية - خدمة فندقية - اخصائي ميكانيكي وكهربائي سيارات - الكتروني سيارات - تصفيف الشعر النسائي - تصفيف الشعر الرجالي - علاج تجميلي - اخصائي تقليم اظافر - العناية بالبشرة - الماكياج
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 11 كانون الاول 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: احمد سامي منقاره