المادة 1
مادة 1: رخص للرهبانية الانطونية المارونية ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "المؤسسة الانطونية الفنية" الكائنة على العقار رقم 356 من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم
مرسوم Decree No. 13744 11/12/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسوم رقم 1386 تاريخ 01/07/1991
(الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد
فني خاص في الحدث (قضاء بعبدا) باسم "المؤسسة
الانطونية الفنية")
بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية
الانطونية المارونية والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7324/6
تاريخ 05/11/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاصات في المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للرهبانية الانطونية المارونية ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "المؤسسة الانطونية الفنية" الكائنة على العقار رقم 356 من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم
مادة 2: يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: اشغال يدوية - رسم الايقونات - اشغال الفسيفساء - ترميم وحفظ المخطوطات والكتب المطبوعة فديما - ترميم الآثار - ترميم اللوحات الفنية - الخياطة - فن التركيب والرسم على الزجاج
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 11 كانون الاول 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: احمد سامي منقاره