All legislation

مرسوم Decree No. 13744 11/12/2004

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في الحدث (قضاء بعبدا) باسم "المؤسسة الانطونية الفنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
13744
Date
11/12/2004
Official Gazette
Issue 67, 22/12/2004, p. 12161-12162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13744 تاريخ 11/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على المرسوم رقم 1386 تاريخ 01/07/1991

(الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد

فني خاص في الحدث (قضاء بعبدا) باسم "المؤسسة

الانطونية الفنية")

بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية

الانطونية المارونية والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7324/6

تاريخ 05/11/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

اختصاصات في المعهد المذكور

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للرهبانية الانطونية المارونية ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "المؤسسة الانطونية الفنية" الكائنة على العقار رقم 356 من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: اشغال يدوية - رسم الايقونات - اشغال الفسيفساء - ترميم وحفظ المخطوطات والكتب المطبوعة فديما - ترميم الآثار - ترميم اللوحات الفنية - الخياطة - فن التركيب والرسم على الزجاج

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 11 كانون الاول 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: احمد سامي منقاره