All legislation

مرسوم Decree No. 13745 11/12/2004

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في الفرزل (قضاء زحله) باسم "مدرسة دار الصداقة المهنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
13745
Date
11/12/2004
Official Gazette
Issue 67, 22/12/2004, p. 12162-12163
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13745 تاريخ 11/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على المرسوم رقم 1383 تاريخ 04/10/1999

(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في الفرزل (قضاء

زحله) باسم "مدرسة دار الصداقة المهنية")

بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية

الباسيلية المخلصية والمسجل لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6633/6 تاريخ

21/10/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

اختصاصات في المعهد المذكور

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للرهبانية الباسيلية المخلصية ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص باسم "مدرسة دار الصداقة المهنية" الكائنة على العقار رقم 1721 من منطقة الفرزل العقارية (قضاء زحلة) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والتقني على الوجه الآتي: (انظر الجدول)

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 11 كانون الاول 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: احمد سامي منقاره