All legislation

مرسوم Decree No. 13746 11/12/2004

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في المزرعة - بيروت باسم "المعهد الفني الاسلامي" واعادة تصنيفه

Type
مرسوم · Decree
Number
13746
Date
11/12/2004
Official Gazette
Issue 67, 22/12/2004, p. 12163-12164
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13746 تاريخ 11/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على المراسيم رقم 2410 تاريخ 07/05/1992

ورقم 11313 تاريخ 12/11/1997 ورقم 1707 تاريخ

19/11/1999 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في

المزرعة - بيروت باسم "المعهد الفني الاسلامي")

بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/01/2003

(القاضي بتحديد اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس

فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الاطر العليا

"الاجازة الفنية")

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية الخيرية

الثقافية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 5748/6 تاريخ 09/11/2004

والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات لمستوى

الاجازة الفنية في المعهد المذكور وتعديل تصنيفه

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للجمعية الخيرية الثقافية ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "المعهد الفني الاسلامي" الكائن على العقار رقم 1925 من منطقة المزرعة العقارية (بيروت) وتعديل تصنيفه كما هو مبين في المادتين 2 و3 من هذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني العالي على الوجه التالي: الاختصاص --------------------- المستوى ---- الشهادة الكترونيك - اتصالات ----------- الاطر العليا --- الاجازة الفنية الكترونيك صناعي -------------الاطر العليا ---الاجازة الفنية المساحة --------------------- الاطر العليا --- الاجازة الفنية قيادة وتنفيذ اشغال البناء ---- الاطر العليا --- الاجازة الفنية

المادة 3

مادة 3: صنف المعهد "معهدا فنيا عاليا" بدلا من "معهد فني"

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 11 كانون الاول 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: احمد سامي منقاره