المادة 1
مادة 1: رخص للجمعية الخيرية الثقافية ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "المعهد الفني الاسلامي" الكائن على العقار رقم 1925 من منطقة المزرعة العقارية (بيروت) وتعديل تصنيفه كما هو مبين في المادتين 2 و3 من هذا المرسوم
مرسوم Decree No. 13746 11/12/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المراسيم رقم 2410 تاريخ 07/05/1992
ورقم 11313 تاريخ 12/11/1997 ورقم 1707 تاريخ
19/11/1999 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في
المزرعة - بيروت باسم "المعهد الفني الاسلامي")
بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/01/2003
(القاضي بتحديد اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس
فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الاطر العليا
"الاجازة الفنية")
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية الخيرية
الثقافية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 5748/6 تاريخ 09/11/2004
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات لمستوى
الاجازة الفنية في المعهد المذكور وتعديل تصنيفه
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للجمعية الخيرية الثقافية ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "المعهد الفني الاسلامي" الكائن على العقار رقم 1925 من منطقة المزرعة العقارية (بيروت) وتعديل تصنيفه كما هو مبين في المادتين 2 و3 من هذا المرسوم
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني العالي على الوجه التالي: الاختصاص --------------------- المستوى ---- الشهادة الكترونيك - اتصالات ----------- الاطر العليا --- الاجازة الفنية الكترونيك صناعي -------------الاطر العليا ---الاجازة الفنية المساحة --------------------- الاطر العليا --- الاجازة الفنية قيادة وتنفيذ اشغال البناء ---- الاطر العليا --- الاجازة الفنية
مادة 3: صنف المعهد "معهدا فنيا عاليا" بدلا من "معهد فني"
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 11 كانون الاول 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: احمد سامي منقاره