All legislation

مرسوم Decree No. 13531 12/11/2004

قبول هبة مقدمة من السفارة الايطالية في بيروت لصالح وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
13531
Date
12/11/2004
Official Gazette
Issue 67, 22/12/2004, p. 12165
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13531 تاريخ 12/11/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة

18 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 20/09/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة الايطالية في بيروت لصالح وزارة الصحة العامة - المشروع الوطني للتمريض - وهي عبارة عن كتب (625) واجهزة ومعدات معلوماتية مع توابعها (619 صنفا) مدرجة في لوائح مرفقة (69 صفحة للكتب و69 صفحة للمعدات)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 12 تشرين الاول 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية بالوكالة الامضاء: رفيق الحريري