All legislation

مرسوم Decree No. 13762 18/12/2004

قبول هبة لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية من سمو الامير وليد بن طلال

Type
مرسوم · Decree
Number
13762
Date
18/12/2004
Official Gazette
Issue 68, 23/12/2004, p. 12377
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13762 تاريخ 18/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريبة على القيمةالمضافة) لا سيما المادة

18 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة

من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/12/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من سمو الأمير وليد بن طلال لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية, وهي عبارة عن: ـ /4/ سيارات فورد اكسكيرشن 2005 XLT 44 FORD EXCURSION ـ /11/ سيارة فورد اكسبدشن 2005 XLT 4 4 FORD EXPEDITION

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا