All legislation

مرسوم Decree No. 13764 18/12/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-التفتيش المركزي لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
13764
Date
18/12/2004
Official Gazette
Issue 68, 23/12/2004, p. 12378-12379
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13764 تاريخ 18/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /10459000/ل.ل. فقط عشرة ملايين وأربعمائة وتسعة وخمسون ألف ليرة لبنانية. إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 4 ـ التفتيش المركزي. الوظيفة 115 ـ إدارة شؤون الموظفين. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها. النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية). /10459000/ل.ل. فقط عشرة ملايين وأربعمائة وتسعة وخمسون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا