المادة 1
مادة 1: عين لمدة سنة واحدة العميد سمير رحمة ـ قائد القوى السيارة, مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي بالوكالة, بالإضافة إلى وظيفته الأصلية. وذلك عند غياب المدير العام الأصيل بإجازة قانونية أو بسبب تكليفه بمهمة رسمية أو عند شغور الوظيفة.
مرسوم Decree No. 13775 18/12/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990
(تنظيم قوى الامن الداخلي) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته لا سيما
المادة 44 منه,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/12/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين لمدة سنة واحدة العميد سمير رحمة ـ قائد القوى السيارة, مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي بالوكالة, بالإضافة إلى وظيفته الأصلية. وذلك عند غياب المدير العام الأصيل بإجازة قانونية أو بسبب تكليفه بمهمة رسمية أو عند شغور الوظيفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا