All legislation

مرسوم Decree No. 13775 18/12/2004

تعيين مدير عام لقوى الامن الداخلي بالوكالة العميد سمير رحمة

Type
مرسوم · Decree
Number
13775
Date
18/12/2004
Official Gazette
Issue 68, 23/12/2004, p. 12379-12380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13775 تاريخ 18/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990

(تنظيم قوى الامن الداخلي) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته لا سيما

المادة 44 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/12/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين لمدة سنة واحدة العميد سمير رحمة ـ قائد القوى السيارة, مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي بالوكالة, بالإضافة إلى وظيفته الأصلية. وذلك عند غياب المدير العام الأصيل بإجازة قانونية أو بسبب تكليفه بمهمة رسمية أو عند شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا