All legislation

مرسوم Decree No. 13753 11/12/2004

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في عاصون (قضاء الضنيه) باسم "الليسيه التقنية للمهن والتمريض" وتعديل تصنيفها

Type
مرسوم · Decree
Number
13753
Date
11/12/2004
Official Gazette
Issue 68, 23/12/2004, p. 12388-12390
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 13753 تاريخ 11/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المراسيم رقم 848 تاريخ 23/06/1999

ورقم 2838 تاريخ 25/04/2000 ورقم 9300 تاريخ

21/12/2002 (الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة

في عاصون (الضنيه) باسم "الليسيه التقنية

للمهن والتمريض"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد

الفوال والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 6004/6 تاريخ

07/10/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فؤاد محمد الفوال المولود سنة 1937 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم "الليسيه التقنية للمهن والتمريض" الكائنة على العقار رقم 1108 من منطقة عاصون العقارية (قضاء الضنيه) وتعديل تصنيفها, كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة ادارة الفنادق الاطر الوسطى الامتياز الفني الفنون الاعلانية والغرافيكية الاطر الوسطى الامتياز الفني العناية التمريضية الاطر الوسطى الامتياز الفني العلوم السياحية الاطر الوسطى الامتياز الفني العناية التمريضية التنفيذ البكالوريا الفنية الفنون الفندقية (بيع - انتاج) التنفيذ البكالوريا الفنية فنون التجميل التنفيذ البكالوريا الفنية مساعد ممرض التكميل التكميلية المهنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أمينة سر طبيب ـ مساعدة صحية ـ أخصائي تصميم وتنفيذ صفحات إعلانية ـ تصميم وتنفيذ الآرمات ـ فني إعلان وتسويق ـ التدبير المنزلي ـ الخدمة الفندقية ـ صناعة الحلويات العربية ـ صناعة الحلويات الغربية.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة جميع النصوص والاختصاصات المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: صنفت المدرسة "معهدا فنيا" بدلا من "مدرسة فنية".

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: أحمد سامي منقاره