ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 11230 تاريخ 21/10/2003
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في الدكوانه
(قضاء المتن) باسم "كوليج دي فرير أوني"),
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة كوليج
دي فرير أوني والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4821/6 تاريخ
30/08/2004 والمتضمن طلب اجازة استثمار المعهد
المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صحح مستوى وشهادة اختصاص "محاسب مساعد" الوارد في نص المادة الثانية من المرسوم رقم 11230 تاريخ 21/ 10/2003 بحيث يصبح مستوى التكميل وشهادة التكميلية المهنية بدلا من مستوى التنفيذ وشهادة البكالوريا الفنية في المعهد الفني الخاص في الدكوانه (قضاء المتن: باسم "كوليج دي فرير أوني" الكائن على العقار رقم 75 من منطقة الدكوانة العقارية (قضاء المتن). والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: أحمد سامي منقاره