The whole text

مرسوم رقم 13761 تاريخ 16/12/2004 In force

المادة 9

المادة 9

تتكون واردات صندوق مجلس الأمناء من:

1 ـ التقديمات والمساعدات المالية من مؤسسات رسمية أو مؤسسات خاصة لبنانية أو أجنبية.

2 ـ الهبات والتبرعات المالية التي يقدمها الأفراد أو الجماعات أو مؤسسات القطاع الأهلي.

3 ـ المساهمات المالية من مجلس الأهل في المدرسة التي يقررها ويقدر قيمتها هذا المجلس.

4 ـ المساهمات المالية من المجلس البلدي التي يقررها ويقدر قيمتها هذا المجلس.

5 ـ المساهمات المالية الاختيارية للجهة المتعاقدة الواردة ذكرها في عقد التعاون.

ـ تنفق واردات صندوق مجلس الأمناء على كل ما من شأنه تطوير مستوى اداء المدرسة تربويا وتعليميا وإداريا وصحيا وفنيا وثقافيا ورياضيا وعلميا وضمن الأصول والشروط الواردة في قرار نظامه الداخلي.

ـ لا يجوز لمجلس الأمناء فرض أي نوع من أنواع المساهمات المالية على التلامذة في المدرسة أو على أولياء أمورهم.

ـ لا تتحمل وزارة التربية والتعليم العالي أي أعباء مالية لتغذية صندوق مجلس الأمناء أو لتغطية عجزه في حال حصوله.

ـ تحول حكما الأموال المتبقية في صندوق مجلس الأمناء إلى صندوق التعاضد المدرسي في المنطقة التربوية المعنية عند انتهاء المدة الواردة ذكرها في البند (4) من المادة الخامسة من هذا المرسوم.

ـ لمجلس الأمناء موازنته السنوية التي تبدأ سنتها المالية في 1/9 وتنتهي في 31/8 من كل سنة, وهو يعدها ويرفعها خلال شهر تموز سنويا للتصديق من وزير التربية والتعليم العالي, ولا تصبح نافذة إلا بعد تصديقها.

المادة 9 من مرسوم رقم 13761 تاريخ 16/12/2004 https://lebaneselegislation.com/law/210618/article/9/