ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من الخوري مارون
يوسف زغيب والسيدة ايفات يوسف زغيب المسجل
بالرقم 1364/12 تاريخ 16/04/2003 والمتضمن
طلب الاجازة لهما بفتح مدرسة خاصة في الدامور
(قضاء الشوف) باسم "مدرسة سيدة النعم-الدامور",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للخوري مارون يوسف زغيب المولود عام 1962 في الدامور (قضاء الشوف) وللسيدة إيفات يوسف المولودة عام 1953 في الدامور (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي, والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية مختلطة, على العقار رقم 240 من منطقة الدامور العقارية (قضاء الشوف) باسم "مدرسة سيدة النعم ـ الدامور". لا يحق للمدرة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحباها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور, ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: أحمد سامي منقاره