All legislation

مرسوم Decree No. 13780 18/12/2004

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الدامور (قضاء الشوف) باسم "مدرسة سيدة النعم"

Type
مرسوم · Decree
Number
13780
Date
18/12/2004
Official Gazette
Issue 68, 23/12/2004, p. 12399
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13780 تاريخ 18/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من الخوري مارون

يوسف زغيب والسيدة ايفات يوسف زغيب المسجل

بالرقم 1364/12 تاريخ 16/04/2003 والمتضمن

طلب الاجازة لهما بفتح مدرسة خاصة في الدامور

(قضاء الشوف) باسم "مدرسة سيدة النعم-الدامور",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للخوري مارون يوسف زغيب المولود عام 1962 في الدامور (قضاء الشوف) وللسيدة إيفات يوسف المولودة عام 1953 في الدامور (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي, والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية مختلطة, على العقار رقم 240 من منطقة الدامور العقارية (قضاء الشوف) باسم "مدرسة سيدة النعم ـ الدامور". لا يحق للمدرة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحباها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور, ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: أحمد سامي منقاره