All legislation

علم وخبر Notice of association No. 141 15/12/2004

تأسيس جمعية باسم:"الرابطة العائلية لآل اليخني" مركزها:السفيرة-قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
141
Date
15/12/2004
Official Gazette
Issue 68, 23/12/2004, p. 12406-12407
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 141 تاريخ 15/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"الرابطة العائلية لآل اليخني" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3849/2

تاريخ 02/07/2004,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الرابطة العائلية لآل اليخني". مركزها: السفيرة ـ شارع رملة الحمراء ـ ملك نظيم خضر علي يخنة ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ توثيق الصلات والروابط العائلية والوطنية والتآلف بين أبناء العائلة في لبنان والمهجر. 2 ـ مساعدة المحتاجين من أبناء العائلة والعمل على رفع مستواهم المادي والمعنوي. 3 ـ إنشاء قاعات للمناسبات الاجتماعية العامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فيصل نظيم يخنة ياسر محمد اليخني مرعي محمد اليخني محمد حسين اليخني عباس علي يخني محمد خضر يخني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فيصل نظيم يخنة.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/12/2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية