ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"الرابطة العائلية لآل اليخني" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3849/2
تاريخ 02/07/2004,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الرابطة العائلية لآل اليخني". مركزها: السفيرة ـ شارع رملة الحمراء ـ ملك نظيم خضر علي يخنة ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ توثيق الصلات والروابط العائلية والوطنية والتآلف بين أبناء العائلة في لبنان والمهجر. 2 ـ مساعدة المحتاجين من أبناء العائلة والعمل على رفع مستواهم المادي والمعنوي. 3 ـ إنشاء قاعات للمناسبات الاجتماعية العامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فيصل نظيم يخنة ياسر محمد اليخني مرعي محمد اليخني محمد حسين اليخني عباس علي يخني محمد خضر يخني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فيصل نظيم يخنة.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/12/2004
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجية