All legislation

علم وخبر Notice of association No. 143 16/12/2004

تعديل للعلم والخبر رقم 104/أد تاريخ 04/07/2003 للجمعية المسماة:"جمعية عمل تنموي بلا حدود (نبع)" مركزها:صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
143
Date
16/12/2004
Official Gazette
Issue 68, 23/12/2004, p. 12408-12409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 143 تاريخ 16/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 104/أد تاريخ

04/07/2003,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"جمعية عمل تنموي بلا حدود (نبع)",

المتعلق بتعديل مركز الجمعية والمسجل برقم

4214/2 تاريخ 05/06/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: "جمعية عمل تنموي بلا حدود (نبع)" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 104/أد تاريخ 4/ 7/2003 وأصبح على النحو التالي: مركزها: صيدا ـ حي الدكرمان ـ شارع السراي الحكومي ـ قرب مصرف لبنان ـ بناية عبد المجيد بزي ـ بلوك B ـ الطابق الأول. بدلا من: صيدا ـ عين الحلوة ـ مقابل المستشفى الحكومي ـ بناية قطيش ـ الطابق الأول.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/12/2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية