ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 104/أد تاريخ
04/07/2003,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:
"جمعية عمل تنموي بلا حدود (نبع)",
المتعلق بتعديل مركز الجمعية والمسجل برقم
4214/2 تاريخ 05/06/2002,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: "جمعية عمل تنموي بلا حدود (نبع)" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 104/أد تاريخ 4/ 7/2003 وأصبح على النحو التالي: مركزها: صيدا ـ حي الدكرمان ـ شارع السراي الحكومي ـ قرب مصرف لبنان ـ بناية عبد المجيد بزي ـ بلوك B ـ الطابق الأول. بدلا من: صيدا ـ عين الحلوة ـ مقابل المستشفى الحكومي ـ بناية قطيش ـ الطابق الأول.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/12/2004
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجية