المادة 1
مادة 1: يفتح في موازنة إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية لعام 2004 اعتماد إضافي وقدره 134448604 ل.ل. (ماية وأربعة وثلاثون مليونا وأربعماية وثمانية وأربعون ألفا وستماية وأربع ليرات لبنانية في الفقرة (6520 أعباء السنوات السابقة).
قرار Decision No. 1412 17/12/2004
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تأليف الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
(تنظيم رقابة الدولة على ادارة الحصر) ولا سيما
المادة 3 منه,
بناء على كتاب ادارة الحصر رقم 523 تاريخ
30 تشرين الثاني 2004 المتضمن فتح اعتماد
اضافي في موازنتها للعام 2004 لتنفيذ الحكم
الصادر لصالح الاجير محمد حمدي وهيب عابدين,
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية ومفوض
الحكومة بكتابه رقم 1033 تاريخ 30/11/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفتح في موازنة إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية لعام 2004 اعتماد إضافي وقدره 134448604 ل.ل. (ماية وأربعة وثلاثون مليونا وأربعماية وثمانية وأربعون ألفا وستماية وأربع ليرات لبنانية في الفقرة (6520 أعباء السنوات السابقة).
مادة 2: يغطى هذا الاعتماد بزيادة تقدير الواردات بالمقدار ذاته في الفقرة (7011 ـ مبيعات المصنوعات المستوردة).
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
17 كانون الأول 2004 وزير المالية إلياس سابا