All legislation

قرار Decision No. 1415 17/12/2004

اسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم 2004

Type
قرار · Decision
Number
1415
Date
17/12/2004
Official Gazette
Issue 68, 23/12/2004, p. 12411-12412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1415 تاريخ 17/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 23/10/2004

(تأليف الحكومة),

بناء على القرار رقم 151 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم رقابة الدولة

على ادارة حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 3574 تاريخ 31/12/1986

(تحديد اساليب الزراعة لتحسين التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 203/1 تاريخ 08/05/1987

(تحديد القواعد العامة لاستلام محاصيل التبغ),

بناء على القرار رقم 52/1 تاريخ 04/01/1997

(تحديد اسعار شراء محصول موسم العام 1996),

بناء على القرار رقم 1299/1 تاريخ 26/12/2002,

بناء على كتاب ادارة الحصر رقم 505 تاريخ

13/11/2004,

وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام

باحالته رقم تاريخ ورأي مفوض الحكومة بكتابه

رقم 992 تاريخ 13/11/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد أسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم عام 2004 فيما خص الكميات المأذون بزراعتها من إدارة الحصر على النحو التالي: البذرة جيد متوسط متدني ل.ل. ل.ل. ل.ل. أ- تبغ مبسط - تبغ ورق سعدى 6 15950 11550 4500 ب- تبغ شكوك 1- تبغ ورق سعدى 6 9250 5250 1200 2- تبغ ورق برلي بلدي 10450 7150 2500 ج- تنباك 1- تنباك عجمي مؤصل (سعدى 33) 15950 11550 4500 2- تنباك بلدي 8580 6620 2500

المادة 2

مادة 2: تطبق أحكام القرارين رقم 3574/1 تاريخ 31/12/1986, ورقم 203/1 تاريخ 8/5/1987 في استلام المحاصيل موضوع هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور صدوره.

17 كانون الأول 2004 وزير المالية إلياس سابا