ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 23/10/2004
(تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 151 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم رقابة الدولة
على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 3574 تاريخ 31/12/1986
(تحديد اساليب الزراعة لتحسين التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 203/1 تاريخ 08/05/1987
(تحديد القواعد العامة لاستلام محاصيل التبغ),
بناء على القرار رقم 52/1 تاريخ 04/01/1997
(تحديد اسعار شراء محصول موسم العام 1996),
بناء على القرار رقم 1299/1 تاريخ 26/12/2002,
بناء على كتاب ادارة الحصر رقم 505 تاريخ
13/11/2004,
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام
باحالته رقم تاريخ ورأي مفوض الحكومة بكتابه
رقم 992 تاريخ 13/11/2004,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحدد أسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم عام 2004 فيما خص الكميات المأذون بزراعتها من إدارة الحصر على النحو التالي: البذرة جيد متوسط متدني ل.ل. ل.ل. ل.ل. أ- تبغ مبسط - تبغ ورق سعدى 6 15950 11550 4500 ب- تبغ شكوك 1- تبغ ورق سعدى 6 9250 5250 1200 2- تبغ ورق برلي بلدي 10450 7150 2500 ج- تنباك 1- تنباك عجمي مؤصل (سعدى 33) 15950 11550 4500 2- تنباك بلدي 8580 6620 2500
مادة 2: تطبق أحكام القرارين رقم 3574/1 تاريخ 31/12/1986, ورقم 203/1 تاريخ 8/5/1987 في استلام المحاصيل موضوع هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور صدوره.
17 كانون الأول 2004
وزير المالية
إلياس سابا