المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 17, الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك بتاريخ 5 آذار 1997, باستبدال الخزانين رقم 1 و2 الخزانات الأربعة المستحدثة وتعطى الأرقام 1 و 2 و4 و5
قرار Decision No. 804 14/12/2004
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون
الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول
2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة
226 منه,
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 17
تاريخ 5 آذار 1997 (منح الشركة العربية للنفط
وضع المستودع الحقيقي الخاص بالمشتقات النفطية),
بناء على الطلبين المقدمين من الشركة العربية
للنفط بتاريخ 26 آب 2003 و22 تشرين الاول 2004,
بناء على محضر اللجنة المنصوص عليها في المادة
226 من قانون الجمارك,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 17, الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك بتاريخ 5 آذار 1997, باستبدال الخزانين رقم 1 و2 الخزانات الأربعة المستحدثة وتعطى الأرقام 1 و 2 و4 و5
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الأول 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب أدمون أبو خليل عضو أسامة البابا