All legislation

قرار Decision No. 287 07/12/2004

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الزراعية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
287
Date
07/12/2004
Official Gazette
Issue 68, 23/12/2004, p. 12417-12418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 287 تاريخ 07/12/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من

مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 19/11/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في عرقة وجوارها م.م.". مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: عرقة وجوارها. مركزها: عرقة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /2400000/ل.ل. مليونان وأربعماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تخفيض كلفة الإنتاج. 2 ـ جمع محاصيل الأعضاء وتسويقها بأفضل الأسعار. 3 ـ تأمين الشتول والبذور المؤصلة وكافة المستلزمات الزراعية والمكننة الحديثة. 4 ـ شق بعض الطرقات الزراعية واستحداث أقنية للري واستصلاح الأراضي. 5 ـ مساعدة الأعضاء المزارعين عند حدوث كوارث وتلف المحصول وعند الضرورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث توعو الحاجة.

بيروت في 7/12/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه