المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في عرقة وجوارها م.م.". مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: عرقة وجوارها. مركزها: عرقة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /2400000/ل.ل. مليونان وأربعماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تخفيض كلفة الإنتاج. 2 ـ جمع محاصيل الأعضاء وتسويقها بأفضل الأسعار. 3 ـ تأمين الشتول والبذور المؤصلة وكافة المستلزمات الزراعية والمكننة الحديثة. 4 ـ شق بعض الطرقات الزراعية واستحداث أقنية للري واستصلاح الأراضي. 5 ـ مساعدة الأعضاء المزارعين عند حدوث كوارث وتلف المحصول وعند الضرورة.