المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جميعة تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في حبشيت ـ عكار م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: حبشيت. مركزها: حبشيت. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1100000/ل.ل. مليون وماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ استخدام المكننة الحديثة للزراعة وتأمين البذور والشتول المؤصلة. 2 ـ تأمين الأدوية والأسمدة بأسعار مخفضة. 3 ـ تحسين الإنتاج الزراعي والحيواني وتأمين تصريفه وتسويقه. 4 ـ مساعدة الأعضاء عند حدوث كوارث طبيعية وعند اللزوم. 5 ـ المحافظة على المراعي والأحراج والمشاركة في مكافحة الآفات الزراعية.