All legislation

قرار Decision No. 295 15/12/2004

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
295
Date
15/12/2004
Official Gazette
Issue 68, 23/12/2004, p. 12418-12419
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 295 تاريخ 15/12/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 06/12/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جميعة تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في حبشيت ـ عكار م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: حبشيت. مركزها: حبشيت. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1100000/ل.ل. مليون وماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ استخدام المكننة الحديثة للزراعة وتأمين البذور والشتول المؤصلة. 2 ـ تأمين الأدوية والأسمدة بأسعار مخفضة. 3 ـ تحسين الإنتاج الزراعي والحيواني وتأمين تصريفه وتسويقه. 4 ـ مساعدة الأعضاء عند حدوث كوارث طبيعية وعند اللزوم. 5 ـ المحافظة على المراعي والأحراج والمشاركة في مكافحة الآفات الزراعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/12/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه