All legislation

قرار Decision No. 795 17/11/2004

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية, باللغات العربية والفرنسية والانكليزية باسم "السلك القنصلي"

Type
قرار · Decision
Number
795
Date
17/11/2004
Official Gazette
Issue 68, 23/12/2004, p. 12421-12422
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 795 تاريخ 17/11/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيدين جوزاف سليم الحبيس وكميل الفونس فنيانوس والمسجل تحت رقم 3951 تاريخ 21/10/2004 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيدان جوزاف سليم الحبيس وكميل الفونس فنيانوس, اللبنانيا الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية, باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية, باسم "السلك القنصلي" يتحمل مسؤوليتها الصحافي جان نايف نكد.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2004 وزير الإعلام إيلي نجيب الفرزلي