المادة 1
مادة 1: يمنح السيدان جوزاف سليم الحبيس وكميل الفونس فنيانوس, اللبنانيا الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية, باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية, باسم "السلك القنصلي" يتحمل مسؤوليتها الصحافي جان نايف نكد.
قرار Decision No. 795 17/11/2004
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيدين جوزاف سليم الحبيس وكميل الفونس فنيانوس والمسجل تحت رقم 3951 تاريخ 21/10/2004 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيدان جوزاف سليم الحبيس وكميل الفونس فنيانوس, اللبنانيا الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية, باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية, باسم "السلك القنصلي" يتحمل مسؤوليتها الصحافي جان نايف نكد.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الثاني 2004 وزير الإعلام إيلي نجيب الفرزلي