ان وزير الطاقة والمياه,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26 تشرين
الاول 2004 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 12026 تاريخ 08/03/2004
(تعيين مدير عام للنفط بالوكالة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ
31/12/1963,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7 آب 2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم
رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد
مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة
والصناعة والنفط),
بناء على المرسوم رقم 7294 تاريخ 01/03/1974
(تحديد مهام الوحدات الادارية في ملاك وزارة
الصناعة والنفط),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض إلى السيد كمال الحايك, المدير العام للنفط بالوكالة, أثناء وجود وزير الطاقة والمياه خارج الأراضي اللبنانية, اتخاذ القرارات اللازمة بشأن نتائج فض عروض مناقصتي الديزل أويل رقم 441 تاريخ 1/12/2004, والفيول أويل رقم 442 تاريخ 1/12/2004, والمحدد موعدهما بتاريخ 11 و13/12/2004 وكذلك التوقيع على كافة الكتب والمراسلات العائدة لهاتين المناقصتين.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 11 كانون الأول 2004
وزير الطاقة والمياه
موريس صحناوي