All legislation

قرار Decision No. 204 11/12/2004

تفويض المدير العام للنفط بالوكالة بعض الصلاحيات (السيد كمال حايك)

Type
قرار · Decision
Number
204
Date
11/12/2004
Official Gazette
Issue 68, 23/12/2004, p. 12422-12423
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 204 تاريخ 11/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الطاقة والمياه,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26 تشرين

الاول 2004 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 12026 تاريخ 08/03/2004

(تعيين مدير عام للنفط بالوكالة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ

31/12/1963,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7 آب 2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة

والصناعة والنفط),

بناء على المرسوم رقم 7294 تاريخ 01/03/1974

(تحديد مهام الوحدات الادارية في ملاك وزارة

الصناعة والنفط),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض إلى السيد كمال الحايك, المدير العام للنفط بالوكالة, أثناء وجود وزير الطاقة والمياه خارج الأراضي اللبنانية, اتخاذ القرارات اللازمة بشأن نتائج فض عروض مناقصتي الديزل أويل رقم 441 تاريخ 1/12/2004, والفيول أويل رقم 442 تاريخ 1/12/2004, والمحدد موعدهما بتاريخ 11 و13/12/2004 وكذلك التوقيع على كافة الكتب والمراسلات العائدة لهاتين المناقصتين.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 11 كانون الأول 2004 وزير الطاقة والمياه موريس صحناوي