ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة
الاولى منه,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من الوكالة العمومية
للاسفار البحرية والجوية-فريد فارس رقم
1494/2 تاريخ 05/07/2004 المتعلق بالغاء
الوكالة العمومية للاسفار البحرية والجوية-
فريد فارس,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /30/ تاريخ 14/4/1992 المعطى إلى الوكالة العمومية للأسفار البحرية والجوية ـ فريد فارس والقائمة على العقار رقم /414/ الأقسام 30 ـ 31 ـ 32/ في الزلقا ـ الشارع العام ـ سنتر بريز فال ـ ملك شركة سوكومين ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء لطلب أصحابها.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 أيلول 2004
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك